responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 237
فَصْلٌ) فِي مَكْرُوهَاتٍ وَمُحَرَّمَاتٍ وَمَنْدُوبَاتٍ فِي الْغَزْوِ وَمَا يَتْبَعُهَا (يُكْرَهُ غَزْوٌ) وَهُوَ لُغَةً: الطَّلَبُ؛ لِأَنَّ الْغَازِيَ يَطْلُبُ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. (بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ) ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَعْرَفُ مِنْهُ بِالْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ لِلْقِتَالِ وَلَمْ يَحْرُمْ لِحِلِّ التَّغْرِيرِ بِالنَّفْسِ فِي الْجِهَادِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لِمُرْتَزِقٍ اسْتِقْلَالٌ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَجِيرٍ لِغَرَضٍ مُهِمٍّ يُرْسَلُ إلَيْهِ وَالْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ إنْ فَوَّتَ الِاسْتِئْذَانُ الْمَقْصُودَ أَوْ عَطَّلَ الْإِمَامُ الْغَزْوَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ لَهُ أَيْ وَلَمْ يَخْشَ مِنْهُ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

. (وَيُسَنُّ) لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَنْعُ مُخَذِّلٍ وَمُرْجِفٍ مِنْ الْخُرُوجِ وَحُضُورِ الصَّفِّ وَإِخْرَاجُهُ مِنْهُ مَا لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَيَظْهَرُ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيمَنْ عُلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ وَأَنَّ وُجُودَهُ مُضِرٌّ لِغَيْرِهِ. (وَإِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً) وَمَرَّ بَيَانُهَا أَوَّلَ الْبَابِ وَذِكْرُهَا مِثَالٌ. (أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ) مَنْ يُوثَقُ بِدِينِهِ وَخِبْرَتِهِ وَيَأْمُرَهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ، ثُمَّ الْأَمِيرِ وَيُوصِيَهُ بِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتٍ وَمُحَرَّمَاتٍ وَمَنْدُوبَاتٍ فِي الْغَزْوِ وَمَا يَتْبَعُهَا]
(فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتٍ وَمُحَرَّمَاتٍ وَمَنْدُوبَاتٍ فِي الْغَزْوِ) (قَوْلُهُ: فِي مَكْرُوهَاتٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا صَحَّ إلَى وَيُسَنُّ، وَقَوْلَهُ: وَذَكَرْتُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهَا) أَيْ: وَمَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ بِهِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَازِيَ إلَخْ) أَيْ: وَسُمِّيَ الْمُقَاتِلُ غَازِيًا لِأَنَّ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ يَطْلُبُ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ) أَيْ: الْمَطْلُوبُ مِنْهُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نَائِبِهِ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا بُعِثَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَلَمْ يَخْشَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ مَا لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَحَدَهُمَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْمُتَطَوِّعَةِ وَأَمَّا الْمُرْتَزِقَةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ مُرْصَدُونَ لِمُهِمَّاتٍ تَعْرِضُ لِلْإِسْلَامِ يَصْرِفُهُمْ فِيهَا الْإِمَامُ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأُمَرَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَطِّلَ الْإِمَامُ الْغَزْوَ وَأَنْ لَا وَعَلَيْهِ فَيَخْتَصُّ مَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ كَرَاهَةِ الْغَزْوِ بِغَيْرِ إذْنٍ بِالْمُتَطَوِّعِينَ بِالْغَزْوِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لِمُرْتَزِقٍ) هُوَ مَنْ أُثْبِتَ اسْمُهُ فِي الدِّيوَانِ وَجُعِلَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ الْكَرَاهَةِ صُوَرًا أَحَدُهَا أَنْ يَفُوتَهُ الْمَقْصُودُ بِذَهَابِهِ لِلِاسْتِئْذَانِ ثَانِيهَا إذَا عَطَّلَ الْإِمَامُ الْغَزْوَ وَأَقْبَلَ هُوَ وَجُنُودُهُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا كَمَا يُشَاهَدُ ثَالِثُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إذَا اسْتَأْذَنَهُ لَا يَأْذَنُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِذْنِ أَمَّا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ؛ لِأَنَّهُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي عَدَمِهِ فَيَنْبَغِي بَقَاءُ الْكَرَاهَةِ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: مَنْعُ مُخَذِّلٍ) مِنْ التَّخْذِيلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَيَرُدُّ الْمَخْذُولَ، وَهُوَ مَنْ يُخَوِّفُ النَّاسَ كَأَنْ يَقُولَ عَدُوُّنَا كَثِيرٌ، وَجُنُودُنَا ضَعِيفَةٌ، وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ وَيُرَدُّ الْمُرْجِفُ وَهُوَ مَنْ يُكْثِرُ الْأَرَاجِيفَ كَأَنْ يَقُولَ قُتِلَتْ سَرِيَّةُ كَذَا، أَوْ لَحِقَ مَدَدُ الْعَدُوِّ مِنْ جِهَةِ كَذَا، أَوْ لَهُمْ كَمِينٌ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيُرَدُّ أَيْضًا الْخَائِنُ وَهُوَ مَنْ يَتَجَسَّسُ لَهُمْ وَيُطْلِعُهُمْ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسِلَةِ وَيُمْنَعُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ حَتَّى سَلَبِ قَتِيلِهِمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وُجُوبُ ذَلِكَ) أَيْ: الْمَنْعُ وَالْإِخْرَاجُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: عُلِمَ مِنْهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْغَالِبَ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ عَلِمَ إلَخْ) أَيْ: الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ ذَلِكَ مِنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ بَيَانُهَا) أَيْ: إنَّهَا مِنْ مِائَةٍ إلَى خَمْسِمِائَةٍ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ طَائِفَةٌ مِنْ الْجَيْشِ يَبْلُغُ أَقْصَاهَا أَرْبَعَمِائَةٍ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تَسْرِي فِي اللَّيْلِ وَقِيلَ؛ لِأَنَّهَا خُلَاصَةُ الْعَسْكَرِ وَخِيَارُهُ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجَيْشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ تُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ الْقِلَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد زَادَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ إذَا صَبَرُوا، أَوْ صَدَقُوا. اهـ. وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ فِي الْمِقْدَارِ وَوَجْهَيْ التَّسْمِيَةِ لَكِنَّهُ مَالَ إلَى تَرْجِيحِ الثَّانِي حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ: وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَنْ تَحْرِيرِ الْمُصَنِّفِ مَا نَصُّهُ وَضَعَّفَ ابْنُ الْأَثِيرِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَالَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خُلَاصَةُ الْعَسْكَرِ وَخِيَارُهُ مِنْ الشَّيْءِ السَّرِيِّ النَّفِيسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَذِكْرُهَا مِثَالٌ) ، أَوْ أَرَادَ بِهَا أَعَمَّ مِنْ مَعْنَاهَا السَّابِقِ. اهـ. سم (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ) يَنْبَغِي وِفَاقًا لِلطَّبَلَاوِيِّ الْوُجُوبُ إذَا أَدَّى تَرْكُهُ إلَى التَّغْرِيرِ الظَّاهِرِ الْمُؤَدِّي إلَى الضَّرَرِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِنْ ثَمَّ، أَوْجَبَ جَمْعٌ إلَخْ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: مَنْ يُوثَقُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ يَثِقُ (قَوْلُهُ: وَخِبْرَتُهُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْأُمِّ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُوَلِّيَ الْإِمَامُ الْغَزْوَ إلَّا ثِقَةً فِي دِينِهِ شُجَاعًا فِي بَدَنِهِ حَسَنَ الْإِنَابَةِ عَارِفًا بِالْحَرْبِ يَثْبُتُ عِنْدَ الْهَرَبِ وَيَتَقَدَّمُ عِنْدَ الطَّلَبِ وَأَنْ يَكُونَ ذَا رَأْيٍ فِي السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ لِيَسُوسَ الْجَيْشَ عَلَى اتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ فِي الطَّاعَةِ وَتَدْبِيرِ الْحَرْبِ فِي انْتِهَازِ الْفُرْصَةِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي أَحْكَامِ الْجِهَادِ وَأَمَّا فِي الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ بِهِمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَأَنْ يَبْعَثَ الطَّلَائِعَ وَيَتَجَسَّسَ أَخْبَارَ الْكُفَّارِ وَيَعْقِدَ الرَّايَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَصْلٌ يُكْرَهُ غَزْوٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ إلَخْ) .
(قَوْلُهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِذْنِ، أَمَّا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ؛ لِأَنَّهُ رَأَى
الْمَصْلَحَةَ
فِي عَدَمِهِ فَيَنْبَغِي بَقَاءُ الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي الِاسْتِئْذَانِ

. (قَوْلُهُ وَمَرَّ بَيَانُهَا) وَأَنَّهَا مِنْ مِائَةٍ إلَى خَمْسِمِائَةٍ. (قَوْلُهُ وَذِكْرُهَا مِثَالٌ) أَوْ أَرَادَ بِهَا أَعَمَّ مِنْ مَعْنَاهَا السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمَّرَ نَحْوَ فَاسِقٍ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست